المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٦٠٨- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيبٍ، قَالَ: حَدَّثنا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ، أَوْ مَنَعَهُ.