المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك
٢٥٦٥- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَني عُذْرَةَ عَبدًا لَهُ عَن دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبدِ اللهِ العَدَوِيُّ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَن أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَن ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَن يَمينِكَ، وَعَن شِمَالِكَ.