المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن محمد بن السكن، عن مُحمَّدُ بنُ جَهْضَمٍ عن إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن فرض

٢٥٢٣- أَخبَرَنا يَحيَى بْنُ مُحَمدِ بْنِ السَّكَنِ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَن عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَن أَبيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الحُرِّ وَالعَبدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.