المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Husain bin Mnswr bin Ja'far عن ابن نمير عن الأعمش عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة عن علي
٢٤٩٧- أَخبَرَنا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا ابنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَن عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِئَتَيْنِ زَكَاةٌ.