المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Husain bin Mnswr bin Ja'far عن ابن نمير عن الأعمش عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة عن علي

٢٤٩٧- أَخبَرَنا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا ابنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَن عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِئَتَيْنِ زَكَاةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.