المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٤٨٧- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ المَرْوَزِيُّ، قال: حَدثنا مُحْرِزُ بْنُ الوَضَّاحِ، عَن إِسماعِيلَ، وَهُوَ ابنُ أُمَيَّةَ، عَن مَكْحُولٍ، عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ وَلاَ في فَرَسِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.