المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin 'Ali bin Harb عن Mhrz bin al-Wdah bin عن Isma'il bin Umayya al-Quraishi al-A'rj عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبو هريرة الدوسي
٢٤٨٧- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ المَرْوَزِيُّ، قال: حَدثنا مُحْرِزُ بْنُ الوَضَّاحِ، عَن إِسماعِيلَ، وَهُوَ ابنُ أُمَيَّةَ، عَن مَكْحُولٍ، عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ وَلاَ في فَرَسِهِ.