المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن منصور الطوسي عن يعقوب عن أبي عن ابن إسحاق عن سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن Mu'adh ibn Jabal عن أمرني
٢٤٧٢- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قال: حَدثنا يَعقُوبُ، قال: حَدثنا أَبي، عَنِ ابنِ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَني سُلَيمَانُ الأَعْمَشُ، عَن أَبي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حِينَ بَعَثَني إِلَى اليَمَنِ أَنْ لاَ آخُذَ مِنَ البَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.