٢٤٦٦- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قال: حَدثنا المُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبو كَامِلٍ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى المُسْلِمينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلى الله عَليه وسَلم، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ،