المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن بكار عن محمد، وهو ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman

٢٤١٢- أَخبَرني أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، وَهُوَ ابنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابنِ إِسحَاقَ، عَن مُحَمدِ بْنِ إِبراهِيمَ، عَن أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قُلْتُ: أَيْ عَمِّ حَدِّثْني عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: يَا ابنَ أَخِي، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى قُلْتُ: لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، وَلأَقْرَأَنَّ القُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَتَاني حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ فِي دَارِي، فَقَالَ: بَلَغَني أَنَّكَ قُلْتَ لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، وَلأَقْرَأَنَّ القُرْآنَ، فَقُلْتُ: قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ مِنَ الجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ الاِثْنَيْنِ وَالخَميسَ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَوْمًا صَائِمًا وَيَوْمًا مُفْطِرًا، وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ، وَإِذَا لاَقَى لَمْ يَفِرَّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.