المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٢٧- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَميَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصَّوْم، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.