المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٧٥- أَخبَرَنا أَبو الأَشْعَثِ، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا سَعيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: تَسَحَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثُمَّ قَامَا فَدَخَلاَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَقُلْت لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً. بَابُ ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهِمْ.