المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمران بن يزيد بن خالد عن شعيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس يخبرنا
٢١٢٨- أَخبَرَنا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قال: حَدثنا شُعَيبٌ، قَالَ: أَخبَرني ابنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرني عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنصَارِ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.