المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٥٤- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، عَن سُفيَانَ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن أَبي الخَلِيلِ، عَن عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ: أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَوَ لَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبراهِيمُ لأَبيهِ؟ فَأَتَيْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبراهِيمَ لأَبيهِ إِلاَّ عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} .