المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن Abu Umama al-Bahili

٢٠٠٥- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.