المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٠٥- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.