المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل

١٩٥٧- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَن عَبد اللهِ بن المُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.