المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة عن حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة عن كفن
١٩١٥- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَفْصٌ، عَن هِشَامٍ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَميصٌ، وَلاَ عِمَامَةٌ، فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.