المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبو هريرة الدوسي

١٨٩١- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعيدٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.