المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٩١- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعيدٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ.