المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. عن الوتر بسبع فلا أقل من خمس
١٧٣٢- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، عَن يَزِيدَ، قال: أَخبَرَنا سُفيَانُ بنُ الحُسَينِ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، قَالَ: الوِتْرُ بسَبْعٌ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبراهِيمَ، فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ الحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ؟ عَنِ الثِّقَةِ، عَن عَائِشَةَ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ.