المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Qasim bin Zakaria bin Dinar عن عبيد الله عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس عن أم سلمة
١٧٣١- أَخبَرَنا القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ، أَوْ خَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ.