المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Qasim bin Zakaria bin Dinar عن عبيد الله عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس عن أم سلمة

١٧٣١- أَخبَرَنا القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ، أَوْ خَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.