المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة عن الليث عن 'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka عن يعلى بن مملك، أنه سأل أم سلمة، زوج

١٦٤٥- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن عَبد اللهِ بن عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَن يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم عَن قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَعَنْ صَلاَتِهِ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.