المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Rafa'i عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عَطاء بن يَسار عن أبي سعيد الخدري
١٢٥٤- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ رَافِعٍ، قال: حَدثنا حُجَيْنُ بنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا عَبدُ العَزِيزِ بنُ أَبي سَلَمَةَ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.