المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٩٤- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا أَبو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنصَارِيِّ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُمْ كَذَلِكَ، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ المَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ.