المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٧٢- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ مَنيعٍ، قال: حَدثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخبَرنا مَنْصُورٌ، عَن قَتَادَةَ، قال: حَدثنا أَبو العَالِيَةِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْهُمْ عُمَرُ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.