المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن سعيد بن عامر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ

٥٢٨- أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا سَعيدُ بنُ عَامِرٍ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبراهِيمَ، عَن نَصْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن جَدِّهِ مُعَاذٍ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَلْتُ: أَلاَ تُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.