المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٧٠- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّمَ وَصَلِّي.