المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣١٤- أَخبَرنا مُحَمد بنُ بَشَّارٍ، عَن مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثنا شُعبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ، عَن أَبي رَافِعٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْن بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَن يَمينِهِ، وَلَكِنْ عَن يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَإِلاَّ فَبَزَقَ النَّبيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ.