المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة عن أبو الأحوص عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي جعفر عن تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٢٣٥- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَن أَبي إِسْحَاقَ، عَن أَبي جَعْفَرٍ قَالَ: تَمَارَيْنَا فِي الغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ، قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلاَ صَاعَانِ، قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا.