المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان الرهاوي عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر
١٣٢- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُليمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قال: حَدَّثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ، قال: حَدَّثنا سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بنُ مِغْوَلٍ وَزُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ وَسُفيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَاصِمٍ، عَن زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.