المجالسة وجواهر العلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجالسة وجواهر العلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن عبد الحميد عن ابن أبي الزناد عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن الزُّبَيرُ بن العَوّام

٢٧٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، نا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: - [٣٨٥] - أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَاهُمْ، فَقَالَ: «الْمَرْأَةُ! الْمَرْأَةُ» . قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنْ تَكُونَ أُمِّي صَفِيَّةَ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِي إِلَى الْقَتْلَى، فَلَهَزَتْ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ امْرَأَةَ جَلْدَةَ، وَقَالَتْ: إِلَيْكَ. فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَيْكِ. فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لأَخِي حَمْزَةَ، قَدْ بَلَغَنِي قَتْلُهُ؛ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا. قَالَ: فَجِئْنَا بالثوبين لنكفن فيهما حَمْزَةَ؛ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَتِيلٌ قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ. فَقُلْنَا: نُكَفِّنُ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ وَالأَنْصَارِيُّ لا كَفَنَ لَهُ؟ ! فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ. فَقَدَّرْنَاهُمَا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا؛ فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ [إسناده ضعيف، والحديث صحيح] .

المجالسة وجواهر العلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن عبد الحميد عن ابن أبي الزناد عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن الزُّبَيرُ بن العَوّام

٢٧٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، نا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: ⦗٣٨٥⦘ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَرَاهُمْ، فَقَالَ: «الْمَرْأَةُ! الْمَرْأَةُ» . قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنْ تَكُونَ أُمِّي صَفِيَّةَ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِي إِلَى الْقَتْلَى، فَلَهَزَتْ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ امْرَأَةَ جَلْدَةَ، وَقَالَتْ: إِلَيْكَ. فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَزَمَ عَلَيْكِ. فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لأَخِي حَمْزَةَ، قَدْ بَلَغَنِي قَتْلُهُ؛ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا. قَالَ: فَجِئْنَا بالثوبين لنكفن فيهما حَمْزَةَ؛ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَتِيلٌ قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ. فَقُلْنَا: نُكَفِّنُ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ وَالأَنْصَارِيُّ لا كَفَنَ لَهُ؟ ! فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ. فَقَدَّرْنَاهُمَا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا؛ فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ [إسناده ضعيف، والحديث صحيح] .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.