المجالسة وجواهر العلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجالسة وجواهر العلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد عن Ibn Abi Dunya عن هاشم بن الوليد عن عبد الله بن حشرج البصري عن المستنير بن أخضر عن Iyas bin Mua'wiya bin Qurra عن جاءه دقهان

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نا هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَشْرَجٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُسْتَنِيرُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ؛ قَالَ: - [١٨٩] - جَاءَهُ دقهان، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُسْكِرِ: أَحَرَامٌ هُوَ أَمْ حَلالٌ؟ فَقَالَ: هُوَ حَرَامٌ. قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ حَرَامًا؟ أَخْبِرْنِي عَنِ التَّمْرِ أَحَلالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: حَلالٌ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْكَشُوثِ أَحَلالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: حَلالٌ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَاءِ. قَالَ حَلالٌ. قَالَ: فَمَا خَالَفَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنِ التَّمْرِ وَالْكَشُوثِ وَالْمَاءِ؛ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ؟ فَقَالَ إِيَاسٌ لِلدِّهْقَانِ: لَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَضَرَبْتُكَ بِهِ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحْتُهُ فِي وَجْهِكَ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تِبْنٍ فَضَرَبْتُكَ بِهِ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَإِذَا أَخَذْتُ هَذَا التُّرَابَ فَعَجَنْتُهُ بِالتِّبْنِ وَالْمَاءِ ثُمَّ جَعَلْتُهُ كُتَلا حَتَّى تَجِفَّ فَضَرَبْتُكَ بِهِ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَقْتُلُنِي. قَالَ: فَكَذَا هَؤُلاءِ - التَّمْرُ، وَالْمَاءُ، وَالْكَشُوثُ - إِذَا جُمِعَ ثُمَّ عُتِّقَ حَرُمَ؛ كَمَا جُفِّفَ هَذَا.

المجالسة وجواهر العلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد عن Ibn Abi Dunya عن هاشم بن الوليد عن عبد الله بن حشرج البصري عن المستنير بن أخضر عن Iyas bin Mua'wiya bin Qurra عن جاءه دقهان

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نا هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَشْرَجٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُسْتَنِيرُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ؛ قَالَ: ⦗١٨٩⦘ جَاءَهُ دقهان، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُسْكِرِ: أَحَرَامٌ هُوَ أَمْ حَلالٌ؟ فَقَالَ: هُوَ حَرَامٌ. قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ حَرَامًا؟ أَخْبِرْنِي عَنِ التَّمْرِ أَحَلالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: حَلالٌ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْكَشُوثِ أَحَلالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: حَلالٌ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَاءِ. قَالَ حَلالٌ. قَالَ: فَمَا خَالَفَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنِ التَّمْرِ وَالْكَشُوثِ وَالْمَاءِ؛ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ؟ فَقَالَ إِيَاسٌ لِلدِّهْقَانِ: لَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَضَرَبْتُكَ بِهِ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحْتُهُ فِي وَجْهِكَ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تِبْنٍ فَضَرَبْتُكَ بِهِ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَإِذَا أَخَذْتُ هَذَا التُّرَابَ فَعَجَنْتُهُ بِالتِّبْنِ وَالْمَاءِ ثُمَّ جَعَلْتُهُ كُتَلا حَتَّى تَجِفَّ فَضَرَبْتُكَ بِهِ؛ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَقْتُلُنِي. قَالَ: فَكَذَا هَؤُلاءِ - التَّمْرُ، وَالْمَاءُ، وَالْكَشُوثُ - إِذَا جُمِعَ ثُمَّ عُتِّقَ حَرُمَ؛ كَمَا جُفِّفَ هَذَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.