مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن مسلم عن أبو داود عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية

١٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، تُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ، وَرَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ أَبَدًا»

مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن مسلم عن أبو داود عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية

١٥١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشْكِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ؛ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ ، وَرَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ أَبَدًا.

مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن مسلم عن أبو داود عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية

١٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، تُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ، وَرَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ أَبَدًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.