مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:علي عن شعبة عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن سعيد بن وهب عن رجل لابن عمر : إن أمي أحلت لي جاريتها
الإسناد 2:إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة ، أو نكاح ، أو شراء
٤٤٣- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا . قَالَ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : هِبَةٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، أَوْ شِرَاءٍ.