مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ «أَنَّ §رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفَيْنِ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، فَإِنْ أَخْرَجَهَا فَصَدَاقُهَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَأَخْرَجَهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى لَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ» قَالَ
شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: لَهَا أَلْفَانِ أَخْرَجَهَا أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا
مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي عن شعبة عن الحكم أن رجلا تزوج امرأة على ألفين
١٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا فَصَدَاقُهَا أَرْبَعَةُ آلاَفٍ ، فَأَخْرَجَهَا ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى لَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ قَالَ شُعْبَةُ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ
لَهَا أَلْفَانِ أَخْرَجَهَا أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا.
الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ :
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ «أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفَيْنِ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، فَإِنْ أَخْرَجَهَا فَصَدَاقُهَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَأَخْرَجَهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى لَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ» قَالَ
شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: لَهَا أَلْفَانِ أَخْرَجَهَا أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.