مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما عن الحكم:
٣١٠٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا» ، وَقَالَ الْحَكَمُ: " يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا