مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني عن أبا عون محمد بن عبيد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته عن ذلك التكره لا يجوز
٣٠٧٣٢ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ: «ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»