مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم
٣٠٧٢٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ، §إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»