مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن حماد عن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه عن ليس لهم أن يرجعوا عن الحكم:
٣٠٧٢٨ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ، قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا» ، وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ»