مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر عن شريح عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
الإسناد 2:أبو بكر عن وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر عن مسروق، أنهما عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
٢٨٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، ومَسْرُوقٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: « §لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفَلَانِ فِي حَدٍّ»