مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم الملائي: عن هشام عن محمد عن حماد عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود
٢٨٩٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ»