مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن لا تجوز شهادة النساء في الحدود
٢٨٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»