مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن لا تجوز شهادة النساء في الحدود
٢٨٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»