مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود
٢٨٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ»