مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن أبي الضحى عن لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة
الإسناد 2:أبو بكر عن وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن الشعبي عن لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة
٢٨١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§لَا يُقَامُ عَلَى الْعَبْدِ حَدٌّ بِالِاعْتِرَافِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»