مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Muhammad bin Ja'far عن عوف عن الحسن عن لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله
٢٧٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ»