مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم عن إذا استأجر الرجل الدار فأجر بعضها وأسكن بعضها عن لا بأس
٢٣٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: §إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَأَجَّرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ»