مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته، ثم رجعا عن شهادتهما
٢٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، قَالَ: «§الطَّلَاقُ بَاقٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَهُ بِهَا دَخَلَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا، يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقِ»