مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة
٢٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: « §لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ»