مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم
٢٢٨٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ»