مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل

٢٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ يَعْنِي مَعَ الرَّجُلِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.