مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل
٢٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ يَعْنِي مَعَ الرَّجُلِ»