مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن أبي زائدة عن صالح بن حيي عن عامر عن تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا
٢١٧٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا، أَوْ تُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ»