مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
٢١٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»